جواب سؤال: "الإقطاع في الأرض الخراجية"
ورد في كتاب الأموال صفحة 79 ابتداء من السطر السابع من الآخر وحتى السطر الثالث من الآخر ما يلي: "فإن كانت الأرض الميتة لم يسبق أن زُرعت أو عمِّرت آباد الدهر، أو سبق لها أن كانت عامرةً وزرعت ثم خربت وصارت مواتاً قبل أن يضرب الخراج عليها، وكانت الدولة قد وضعت يدها عليها بوجه شرعي ثم أقطعتها لأحد أفراد الرعية، فإن هذه الأراضي ينطبق عليها ما ينطبق على إحياء الموات في الأرض الخراجية، يملك محييها الذي أُقْطِعَها منفعتها ورقبتها إن كان مسلماً وعليه العُشر أو نصف العُشر زكاةً على وجهها". انتهى