أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد ←
نفائس الثمرات   مَنْ خَيْرُنَا

نفائس الثمرات مَنْ خَيْرُنَا

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: "أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُنَا؟ قَالَ: أَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ". عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: عَلَيْكُمْ". وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجريدة: «الجنايات» حزب التحرير جماعة محظورة تهدف إلى إقامة الخلافة وتُكفِّر الحكام الحاليين

الجريدة: «الجنايات» حزب التحرير جماعة محظورة تهدف إلى إقامة الخلافة وتُكفِّر الحكام الحاليين

2014-12-26 أكدت محكمة الجنايات في حكم بارز لها أمس الأول أن حزب التحرير يعد من الاحزاب المحظورة قانونا لما يحمله من أهداف تعمل على هدم النظم الاساسية في البلاد. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه «الجريدة»، والذي انتهت فيه إلى معاقبة مواطنَين اثنين بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ مع مصادرة المنشورات و«الفلاش مموري» المضبوط معهما، إن الأفكار التي يدعو إليها حزب التحرير تتعلق بتغيير نظام الحكم في البلاد وتكفير الحكام، ومثل هذا الفكر يتناقض مع النظم الاساسية للبلاد ويدعو الى تغييرها. وجهت النيابة العامة إلى المتهمَين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة (حزب التحرير) الذي تقوم أفكاره على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي إلى عصيان سلطاتها بغية هدم النظم الأساسية فيها بطريق غير مشروع، كما أنهما دعوا إلى الانضمام إلى جماعة محظورة، وأنهما نشرا مطبوعاً يتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ويمس النظام الاجتماعي والسياسي في البلاد. كما وجهت النيابة إلى المتهم الاول تهمة التحريض علنا في مكان عام عن طريق القول - وذلك على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) عن طريق الكتابة - وتوزيع منشور يدعو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الدولة بطريق غير مشروع، وأنه أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية (هاتفه النقال)، في حين وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة التحريض علنا في مكان عام بمقر ديوانيته بالعدان وبالمساجد - عن طريق القول - على اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الدولة بطريق غير مشروع. حرية الاعتقاد وأوضحت المحكمة أنه «من المستقر عليه أن حرية الاعتقاد وحرية الرأي من الحقوق الدستورية عالية الشأن التي لا تقوم الديمقراطية التي تهفو إليها الشعوب إلا بهما، فيجب على الدولة أن تترك للفرد حرية الاعتقاد بشكل مطلق وألا تضايقه بسبب آرائه ومعتقداته الدينية، كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وأضافت: «فالمقصود بحرية الاعتقاد أن يكون الفرد حرا في اعتناق أي دين أو مبدأ يعتقد به، وكذلك حريته في عدم اعتناق أي دين أو مبدأ، ولا يحول دون ذلك اعتناق الدولة لدين معين بحيث يصبح دينا رسميا لها، والمقصود بحرية الرأي أن يتمكن كل فرد من التعبير عن آرائه وأفكاره بأية وسيلة من الوسائل، كأن يكون ذلك بالقول أو الكتابة أو بوسائل الإعلام المختلفة، إلا أن حرية الاعتقاد وحرية الرأي لا يجوز أن تُتخذ أي منهما ذريعةً لارتكاب الجرائم ومخالفة القانون وزعزعة المجتمع بما يهدد أمن الدولة الداخلي ويمس المصالح القومية للبلاد السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ذلك أن المصالح القومية تعلو على المصالح الفردية وتضحى هي الأولى بالحماية والرعاية». وتابعت «فمن المسلم به ولا مرية فيه أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وبالتالي فإن الحقوق التي كفلها الدستور ليست مطلقةً، وإنما هي مقيدة بدعاماته ونظامه العام ومنها التساوي والتعاون والتراحم بين المواطنين وصون حرياتهم والحفاظ على المصالح العليا للدولة والأمن القومي والاجتماعي، وعلى ذلك فإن إباحة تلك الحقوق لا يحدها إلا جريمة تستوجب المساءلة الجزائية أو خطأ يستوجب المسؤولية المدنية باعتبار أن هذه وتلك صورتان لإساءة استعمال الحرية». وذكرت أن «العدوان على هذا الأمن هو الذي تتمثل فيه الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي كفئة قائمة بذاتها بين فئات الجرائم، وأن جناية الاشتراك بجماعة محظورة ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، وجناية الدعوة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى ذات الهدف بذات الوسيلة المنصوص عليهما في المادتين (29) و(30) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء استهدف المشرع من وراء التأثيم فيهما حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر الجماعات المحظورة والمذاهب التي ترمي إلى هدم النظم الأساسية فيها بطرق غير مشروعة». وتابعت المحكمة «فسياسة التجريم التي عبر عنها المشرع في هاتين المادتين تنصرف إلى حماية المصالح القومية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الاعتداء، ولكي يكتمل الركن المادي للجريمة يجب أن يتوافر شرطان: الأول يتعلق بالهدف، والثاني يتعلق بالوسيلة، فبالنسبة للهدف فإنه يتمثل في هدم أحد النظم الأساسية في الدولة، وبالنسبة للوسيلة فإنها تتمثل في أية طريقة غير مشروعة تكون - بحكم اللزوم العقلي - ملحوظةً ومفهومة ضمن برنامج الجماعات المحظورة أو المذاهب الهدامة». الأدلة وذكرت «وحيث إنه لما كان ما تقدم وإعمالاً له، وكانت المحكمة - بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر في أدلتها ثبوتا ونفيا - تطمئن إلى أدلة الثبوت المار بيانها والمستمدة مما شهد به ضابط جهاز أمن الدولة النقيب سعود محمد عبداللطيف، وما جاء في إقرار المتهمين، وما ثبت من الاطلاع على البطاقة التعريفية بحزب التحرير ومحضر تفريغ مقطع الفيديو المسجل على القرص المدمج، مضافا إلى ما ثبت من الاطلاع على مقاطع الفيديو المسجلة على الدعامة الإلكترونية (الفلاش ميموري)، وذلك لسلامة مأخذ هذه الأدلة، ولخلوها من أية شائبة، ولتساندها مع بعضها البعض، ولكفايتها - مضمونا ومؤدى - في التدليل على صحة التهم المسندة إلى المتهمين - باستثناء التهمة المسندة إلى المتهم الثاني بمفرده- وثبوتها في حقهما بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة، وآية ذلك ما يلي:- أولاً: ثبت للمحكمة واستقر في وجدانها أن المتهمين اشتركا في جماعة محظورة هي حزب التحرير الذي تم إنشاؤه في فلسطين في عام 1953 وتقوم أفكاره على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي إلى عصيان سلطاتها بتبني إقامة دولة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة بدلاً من القوانين الوضعية، وهو ما يعني العمل على هدم النظام السياسي في البلاد بنقضه وإسقاطه من أساسه بما في ذلك النظام الأميري الذي ارتضاه الكويتيون منذ أمد بعيد ونص عليه الدستور في المادة (4) منه. وكذلك هدم النظام الديمقراطي الذي اتخذه الكويتيون سبيلاً لبناء وطنهم وخلق في نفوسهم ثقافة قبول واحترام الرأي والرأي الآخر ونص عليه الدستور في المادة (5) منه، وليس من شك في أن حزب التحرير يُعتبر في نظر القانون الجزائي جماعةً محظورة، ذلك أن أي تشكيل جماعي من الناس يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الدولة وعرقلة المبادئ المستقرة بين أفرادها حكومةً وشعبا من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة إنما يرمي إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالحظر.ثانيًا: الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهمين يعتنقان فكرا له سنده في الدين الإسلامي ويُعد واحدا من القراءات المتعددة والأفهام المختلفة لنصوص الشريعة، ولا مشاحة في اندراج هذا الفكر تحت حرية الاعتقاد وحرية الرأي اللتين كفلهما الدستور والقانون، وأنه لو ظل في هذا الإطار دون تجاوزه لخضع لأسباب الإباحة المشار إليها سلفا، إلا أن اشتراكهما في جماعة محظورة ودعوتهما للانضمام إليها علنا في الأماكن العامة وعلى رؤوس الأشهاد وتشجيعهما للمطالبة بدولة الخلافة الإسلامية وترديد القول بأن من لا يفعل ذلك يأثم وأن الحكام الحاليين كفار، فإن كل أولئك قاطع في الدلالة على أن ما ارتكبه المتهمان يشكل تجاوزا لحرية الاعتقاد وحرية الرأي يخرج أفعالهما من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم والعقاب. ثالثًا: تنقسم الجرائم بشكل عام من حيث طبيعة الحدث فيها إلى جرائم ضرر وجرائم خطر، والأفعال التي ارتكبها المتهمان ولئن كانت - في راهن الوقت - لا تشكل ضررا، إلا أنها - بالتأكيد وبلا شك - تشكل خطرا يجعلها داخلة في إطار القانون الجزائي الذي يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها. رابعًا: جاء في دفاع المتهمين أنهما لم يستعملا أية طريقة غير مشروعة، وهذا الدفاع في غير محله مردود عليه بأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنهما وزعا بطاقات تعريفية بـ»حزب التحرير» في الأماكن العامة دون الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، هذا فضلاً عن أن هذه البطاقات تتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ويمس النظام الاجتماعي والسياسي في الدولة مما يُعد جريمةً في ذاته وفق أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر. وبالنسبة للمتهم الأول فإنه يُضاف إلى ما سبق قيامه بنشر مقاطع فيديو يدعو فيها إلى إلغاء دستور البلاد وهدم مؤسساته وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وبالتالي فإن المتهمَين يكونان قد استعملا طرقًا غير مشروعة ولا ريب». وذكرت المحكمة «وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استقر في عقيدتها - بيقين لا يحوطه أدنى شك - أن المتهمين- في الزمان والمكان سالفي الذكر - ارتكبا ما هو منسوب إليهما بكيفه ووصفه الواردين في تقرير الاتهام، ومن ثم فإنها تقضي بمعاقبتهما طبقًا لمواد الاتهام وعملاً بالمادة (172/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية». المصدر: الجريدة

بيان صحفي خطاب نظام رحيل/ نواز للشعب بإنشاء محاكم عسكرية هو لإطالة عمر الهيمنة الأمريكية في المنطقة  (مترجم)

بيان صحفي خطاب نظام رحيل/ نواز للشعب بإنشاء محاكم عسكرية هو لإطالة عمر الهيمنة الأمريكية في المنطقة (مترجم)

في خطابه للشعب الباكستاني، ليلتي الأربعاء والخميس، عرض رئيس الوزراء نواز شريف مقترحات أُعدّت بعد مشاورات، مع جميع الأحزاب السياسية البرلمانية، تؤكد أن المقترحات سوف تقضي على "الإرهاب" في البلاد. وكان من أهم هذه المقترحات إنشاء محاكم خاصة يرأسها ضباط من الجيش. وهذه المحاكم في الواقع ستكون محاكم عسكرية، ولكن نظام رحيل/ نواز حاول تغطية هذه الحقيقة بتسميتها "محاكم خاصة". إن إنشاء محاكم عسكرية بذريعة هجوم بيشاور ليس لوضع حد للإرهاب، بل هو لمعاقبة المجاهدين الذين يقاتلون قوات الاحتلال الأمريكية في أفغانستان، ولبثّ الرعب بين الناس والضباط المخلصين في القوات المسلحة، من الذين يريدون خروج باكستان من الحرب الأمريكية، ويريدون تطبيق الإسلام من خلال إقامة الخلافة. كما أن الضغوط الأمريكية على باكستان لبدء عمليات في شمال وزيرستان، وخاصة ضد شبكة حقاني... و"معونة" وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس، بمليار دولار سنوياً، والمشروطة بأن تقوم باكستان بعمليات ناجحة في وزيرستان الشمالية... وادّعاء الولايات المتحدة أن شبكة حقاني ضعفت بسبب العمليات في شمال وزيرستان... هذه الأمور مجتمعة دليل على أن العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام ليست لفرض القانون والنظام، بل هي لاستهداف المجاهدين المخلصين، بحجة مكافحة "الإرهاب". إنّ إنشاء محاكم عسكرية، بحجة أن النظام القضائي العادي غير قادر على العمل تحت ظروف الحرب، هو مدعاة للسخرية؛ وذلك لأن هذا النظام القضائي المعمول به الآن هو عينه إبان الاحتلال البريطاني، لا يوفر العدالة في الظروف العادية، ناهيك عن زمن الحروب. لقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة عشر سنوات، وكانت الدولة حينها في حالة حرب، وتتعرض لغدر المنافقين واليهود، ولكن الحال لم يكن أبدا ذريعة لهضم حقوق الرعايا، ولا لتحويل الدولة إلى دولة بوليسية، بل عوضا عن كل ذلك، كان الناس في تلك الأوقات العصيبة يقومون بمحاسبة الدولة. على مدى السنوات العشر الماضية، شُنّت عمليات عسكرية في كل ركن من أركان البلاد، وادّعى الحكام بأنهم قتلوا من خلالها الآلاف من "الإرهابيين" وكسروا ظهورهم، ولكننا ما زلنا نشهد الهجمات على الجيش وأماكن مدنية، وقتل الأبرياء، وذلك لأن سبب العنف هو الوجود الأمريكي في باكستان وأفغانستان، فالولايات المتحدة تريد أن تُدخِل باكستان في أتون الفتنة؛ حتى يتمكن الخونة في القيادة السياسية والعسكرية من تبرير قتلهم للمجاهدين في المنطقة القبلية في باكستان الذين يقاتلون الاحتلال الأمريكي في أفغانستان. إن الخونة في القيادة السياسية والعسكرية لا يريدون سحب باكستان من هذه الحرب الأمريكية، ويستخدمون مصطلح "الإرهاب" لمحاربة مفهوم الجهاد عند الناس، وبتر حقوق الناس، ومخالفة أبسط قوانين العدالة. إن إنهاء هذه الأحداث الدامية في باكستان غير ممكن ما لم يتم ركل أمريكا من هذه المنطقة؛ لأنها هي سبب زعزعة الاستقرار. ولذلك، فإن القضاء على الوجود الأمريكي من هذه المنطقة أمر لا بد منه، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. شاهزاد شيخنائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

بيان صحفي الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين هو نتيجة مباشرة للاحتلال والاستعمار (مترجم)

بيان صحفي الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين هو نتيجة مباشرة للاحتلال والاستعمار (مترجم)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان أن عدد الضحايا المدنيين قد تعاظم خلال الخمس سنوات الماضية، وخصوصا في سنة 2014 التي ارتفع فيها العدد بنسبة 19% مقارنة بالسنوات الماضية. فقد تم تسجيل 17252 حالة وفاة و29536 جريحا من الأفغان من قبل بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان منذ سنة 2009 ولغاية الآن. ومن ناحية أخرى، فقد أعلن هذا التقرير أن طالبان مسؤولة عن 75% من هذه الحالات لأن هذه الجماعة المتطرفة قد كثفت هجماتها على القوات الدولية والأفغانية على حدّ سواء. في الحقيقة، فإن العامل الأساسي لهذه الخسائر البشرية هو آلة الحرب الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، لأنهم يواصلون الحرب ضد الشعب الأفغاني المضطهد عبر نقاط قوة مختلفة، منها على سبيل المثال: القوات الخاصة الأمريكية والأفغانية، والقوات الأمنية المتعاقدة، وبلاك ووتر، وشبكات مايكل، والشرطة المحلية والقوات الثورية الوطنية وكذلك القصف بالطائرات الحربية والطائرات بدون طيار. على مدى ثلاثة عشر عاما من الحرب الصليبية على أفغانستان، واجهت أمريكا وحلف شمال الأطلسي هزيمة عسكرية مخزية. لذلك، ومن أجل قيادة حرب بتكلفة منخفضة وبدون خسائر وأضرار جسيمة، فقد قررت أمريكا وحلف شمال الأطلسي جعل الحرب محلية وبين الأفغان أنفسهم من خلال خفض قواتها في أفغانستان. ومن أجل مواصلة الحرب تركوا ساحات القتال للقوات الأفغانية. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الاتفاقية الأمنية الثنائية بين كابول وواشنطن، فسوف يكون للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي دور إرشادي وسوف تبقى القوات متمركزة في قواعدها. وأخيرا، يجب أن لا تكون القيادة العسكرية والسياسية الأفغانية أداة من أدوات الاحتلال والاستعمار الغربيين ومرتزقتهم، وأن يتوقفوا عن قتل إخوانهم. فمن أجل تحقيق أهدافهم الاستعمارية والمعادية للإسلام فإن الغرب يريد قتل المسلمين بأيدي المسلمين. إن السبيل الوحيد لتغيير هذا الوضع المأساوي تغييرا جذريا، والخروج من هذه الأزمة إنما يكون بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وتوحيد قوتنا ضد الأعداء. المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي ولاية أفغانستان

7767 / 10603