بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح88) الحُكمُ الشَّرعِيُّ
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح88) الحُكمُ الشَّرعِيُّ

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.

0:00 0:00
السرعة:
August 26, 2022

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح88) الحُكمُ الشَّرعِيُّ

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
(ح88) الحُكمُ الشَّرعِيُّ

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.


أيها المؤمنون:


السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّمَانِينَ, وَعُنوَانُهَا: "الحُكمُ الشَّرعِيُّ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ السَّادِسَةِ وَالسَّبعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ.


يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: "الحُكمُ الشَّرعِيُّ: هُوَ خِطَابُ الشَارِعِ المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ العِبَادِ، وهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَطْعِيَّ الثُبُوتِ كالقُرْآنِ الكَرِيمِ والحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ، أَوْ ظَنِّيَّ الثُبُوتِ كالحَدِيثِ غَيْرِ المُتَوَاتِرِ: فإِنْ كَانَ قَطْعِيَّ الثُبُوتِ يُنْظَرُ، فإِنْ كَانَ قَطْعِيَّ الدّلالَةِ يَكُونُ الحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَطْعِيَّاً كَرَكَعَاتِ الفَرَائِضِ كُلِّهَا، فإِنَّهَا وَرَدَتْ في الحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ، وكَتَحْرِيمِ الرِبَا وقَطْعِ يَدِ السَارِقِ وجَلْدِ الزَانِي، فإِنَّهَا أَحْكَامٌ قَطْعِيَّةٌ، والصَوَابُ فِيهَا مُتَعَيِّنٌ، ولَيْسَ فِيهَا إِلاَّ رَأْيٌ وَاحِدٌ قَطْعِيٌّ.


وإِنْ كَانَ خِطَابُ الشَارِعِ قَطْعِيَّ الثُبُوتِ ظَنِّيَّ الدّلالَةِ فإِنَّ الحُكْمَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ ظَنِّيٌّ مِثْلَ آيَةِ الجِزْيَةِ، فإِنَّهَا قَطْعِيَّةُ الثُبُوتِ، ولَكِنَّهَا ظَنِّيَّةُ الدّلالَةِ في التَفْصِيلِ، فالحَنَفِيَّةُ يَشْتَرِطُونَ أَنْ تُسَمَّى جِزْيَةً، وأَنْ يَظْهَرَ الذُّلُّ عَلَى مُعْطِيهَا حِينَ إِعْطَائِهَا. والشَافِعِيَّةُ لا يَشْتَرِطُونَ تَسْمِيَتَهَا جِزْيَةً، بَلْ يَصِحُّ أَنْ تُؤْخَذَ بِاسْمِ زَكَاةٍ مُضَاعَفَةٍ، ولا ضَرُورَةَ لإِظْهَارِ الذُلِّ، بَلْ يَكْفِي الخُضُوعُ لأَحْكَامِ الإِسْلامِ.


أمَّا إِنْ كَانَ خِطَابُ الشَارِعِ ظَنِّيَّ الثُبُوتِ كالحَدِيثِ غَيْرِ المُتَوَاتِرِ، فيَكُونُ الحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ ظَنِّيَّاً، سَوَاءً أَكَانَ قَطْعِيَّ الدّلالَةِ كَصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّهَا ثَبَتَتْ بالسُنَّةِ، أَوْ ظَنِّيَّ الدّلالَةِ كَمَنْعِ إِجارَةِ الأَرْضِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ بالسُنَّةِ.


وخِطَابُ الشَارِعِ يُفْهَمُ مِنْهُ الحُكْمُ الشَرْعِيُّ باجتهاد صَحِيحٍ، ولِذَلِكَ كَانَ اجتهاد المُجْتَهِدِينَ هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ، وعَلَى ذَلِكَ فَحُكْمُ اللهِ في حَقِّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ هُوَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجتهادهُ وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ.


فالمُكَلَّفُ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاجتهاد بِتَمَامِهَا في مَسْأَلَةٍ مِنَ المَسَائِلِ أو في المَسَائِلِ جَمِيعِها فَإِنِ اجتهد فِيهَا وأَدَّاهُ اجتهادهُ إِلَى حُكْمٍ فِيهَا، فَقَدْ اتَّفَقَ الكُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ مِنَ المُجْتَهِدِينَ، في خِلافِ ما أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ ظَنِّهِ إِلاَّ في أَرْبَعِ حَالاَتٍ:


الأُولى: إذا ظَهَرَ له أنَّ الدَّليلَ الذي استَنَدَ إليهِ في اجتهادِهِ ضَعيفٌ، وأنَّ دَليلَ مجتَهِدٍ آخَرَ غَيْرِهِ أَقْوى مِنْ دَليلِه. ففي هذه الحالةِ يَجِبُ عليهِ تَرْكُ الحُكْمِ الذي أَدَّاهُ إليه اجتهادُه في الحالِ، وأَخْذُ الحُكْمِ الأَقْوى دَليلاً.


الثانية: إذا ظَهَرَ له أنَّ مجتَهِداً غَيْرَهُ هو أَقْدَرُ منهُ على الرَّبْطِ أو أَكْثَرُ إطِّلاعاً على الواقعِ وأَقْوى فَهْماً للأَدلَّة أو أَكْثَرُ إطِّلاعاً على الأَدلَّة السَّمْعيَّةِ، فإنَّه يَجُوزُ له في هذه الحالةِ أنْ يَتْرُكَ الحُكْمَ الذي أَدَّاهُ إليه اجتهادُه، ويُقَلِّدَ ذلك المجتَهِدَ الذي يَثِقُ بِاجتهادِه أَكْثَرَ مِنْ ثِقَتِهِ بِاجتهادِ نفسِه.


الثالثة: أنْ يَكونَ هناك رأيٌ يُرادُ جَمْعُ كلمةِ المسلمين عليه لِمصلحةِ المسلمين، فإنَّه في هذه الحالةِ يَجُوزُ للمجتَهِدِ تَرْكُ ما أَدَّاهُ إليه اجتهادُه، وأَخْذُ الحُكْمِ الذي يُرادُ جَمْعُ كلمةِ المسلمين عليه، وذلك كما حَصَلَ مع عثمانَ رضي الله عنه عند بيعته.


الرابعة: إذا تَبَنّى الخليفةُ حُكْماً شَرْعِياً يُخالفُ الحُكْمَ الذي أدّاهُ إليه اجتهادُه، ففي هذه الحالةِ يَجِبُ عليه تَرْكُ العملِ بما أدّاهُ إليه اجتهادُه، والعملُ بالحُكْمِ الذي تَبَنّاهُ الإمامُ، لأنَّ إجماعَ الصحابةِ قد انْعَقَدَ على أنَّ «أَمْر الإمامِ يَرْفَعُ الخِلافَ» وأنَّ أّمْرَهُ نافذٌ على جميعِ المسلمين.
أمّا إذا لَمْ يجتَهِدْ مَنْ له أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ فإنَّه يَجُوزُ له تقليدُ غَيْرِهِ مِنَ المجـتهـِدين، لأنَّ إجماعَ الصحابةِ مُنْعَقِدٌ على أنَّه يَجُوزُ لِلمجتَهِدِ أنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ مِنَ المجتَهِدِين.


وأ مَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ فَهُوَ المُقَلِّدُ، وهُوَ قِسْمَانِ مُتَّبِعٌ وعَامِّيٌّ: فالمُتَّبِعُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ مُحَصِّلاً لِبَعْضِ العُلُومِ المُعْتَبَرَةِ في الاجتهادِ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ المُجْتَهِدَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ دَلِيلَهُ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ حُكْمُ اللهِ في حَقِّ هَذَا المُتَّبِعِ هُوَ قَوْلَ المُجْتَهِدِ الَّذِي اتَّبَعَهُ. وأَمَّا العَامِّيُّ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُحَصِّلاً لِبَعْضِ العُلُومِ المُعْتَبَرَةِ في الاجتهادِ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ المُجْتَهِدَ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ دَلِيلَهُ. وهذا ا لعَامِّيُّ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ قَوْلِ المُجْتَهِدِينَ والأَخْذُ بالأَحْكَامِ الَّتِي استنبطوهَا، ويَكُونُ الحُكْمُ الشَرْعِيُّ في حَقِّهِ هُوَ الَّذِي استنبطهُ المُجْتَهِدُ الَّذِي قَلَّدَهُ. وعَلَى ذَلِكَ فالحُكْمُ الشَرْعِيُّ هُوَ الَّذِي استنبطهُ مُجْتَهِدٌ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ، وهُوَ في حَقِّهِ حُكْمُ اللهِ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُ ويَتَّبِعَ غَيْرَهُ مُطْلَقَاً، وكذَلِكَ هُوَ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ حُكْمُ اللهِ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُ.


والمُقَلِّدُ إِذَا قَلَّدَ بَعْضَ المُجْتَهِدِينَ في حُكْمِ حَادِثَةٍ مِنَ الحَوَادِثِ وعَمِلَ بِقَوْلِهِ فِيهَا، فلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَنْهُ في ذَلِكَ الحُكْمِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ مُطْلَقَاً. وأَمَّا تَقْلِيدُ غَيْرِ ذَلِكَ المُجْتَهِدِ في حُكْمٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَحَابَةِ مِنْ تَسْوِيغِ اسْتِفْتَاءِ المُقَلِّدِ لِكُلِّ عَالِمٍ في مَسْأَلَةٍ. وأَمَّا إِذَا عَيَّنَ المُقَلِّدُ مَذْهَبَاً كَمَذْهَبِ الشَافِعِيِّ مَثَلاً وقَالَ أَنَا عَلَى مَذْهَبِهِ ومُلْتَزِمٌ بِهِ فَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ في ذَلِكَ وهُوَ: إِنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مِنَ المَذْهَبِ الَّذِي قَلَّدَهُ اتَّصَلَ عَمَلُهُ بِهَا فلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ فِيهَا مُطْلَقَاً، وما لَمْ يَتَّصِلْ عَمَلُهُ بِهَا فَلا مَانِعَ مِنَ اتِّباع غَيْرِهِ فِيهَا".


وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: بَعدَ أنْ بَيَّنَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أنَّ الإِسلامَ عَقِيدَةٌ وَنُظُمٌ, بَدَأ يُؤَسِّسُ لِعِلْمٍ جَدِيدٍ مِنْ عُلُومِ الإِسلامِ الضَّرُورِيَّةِ, وَاللازِمَةِ لَنَا أثنَاءَ السَّيرِ فِي حَملِنَا لِلدَّعوَةِ, يُرَسِّخُهُ فِي عُقُولِنَا شَيئًا فَشَيئًا؛ لِنَكُونَ قَادِرِينَ عَلَى أدَاءِ مُهِمَّتِنَا عَلَى أكمَلِ وَجْهٍ. ذَلِكَ العِلْمُ هُوَ "عِلمُ أُصُولِ الفِقهِ". وَبَدَأَ بِتَعرِيفِ الحُكْمِ الشَّرعِيِّ, وَيُمكِنُ إِجْمَالُ الأفكَارِ الوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الفَقْرَةِ بِالنُّقَاطِ الآتِيَةِ:


1. الحُكمُ الشَّرعِيُّ: هُوَ خِطَابُ الشَارِعِ المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ العِبَادِ.
2. خِطَابُ الشَارِعِ يُفْهَمُ مِنْهُ الحُكْمُ الشَرْعِيُّ باجتهاد صَحِيحٍ.
3. اجتهاد المُجْتَهِدِينَ هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ.
4. حُكْمُ اللهِ في حَقِّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ هُوَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجتهادهُ وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ.
5. خِطَابُ الشَارِعِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَطْعِيَّ الثُبُوتِ كالقُرْآنِ الكَرِيمِ والحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ. وإِمَّا أَنْ يَكُونَ ظَنِّيَّ الثُبُوتِ كالحَدِيثِ غَيْرِ المُتَوَاتِرِ.
6. إِنْ كَانَ خِطَابُ الشَارِعِ قَطْعِيَّ الثُبُوتِ يُنْظَرُ:


أولاً: إِنْ كَانَ قَطْعِيَّ الثُبُوتِ, قَطْعِيَّ الدّلالَةِ يَكُونُ الحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَطْعِيًّا كَرَكَعَاتِ الفَرَائِضِ كُلِّهَا، فإِنَّهَا وَرَدَتْ في الحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ، والصَوَابُ فِيهَا مُتَعَيِّنٌ، ولَيْسَ فِيهَا إِلاَّ رَأْيٌ وَاحِدٌ قَطْعِيٌّ.
ثانيًا: إِنْ كَانَ قَطْعِيَّ الثُبُوتِ, ظَنِّيَّ الدّلالَةِ فإِنَّ الحُكْمَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ ظَنِّيٌّ مِثْلَ آيَةِ الجِزْيَةِ، فإِنَّهَا قَطْعِيَّةُ الثُبُوتِ، ولَكِنَّهَا ظَنِّيَّةُ الدّلالَةِ في التَفْصِيلِ, وَتَوضِيحُ ذَلِكَ كَالآتِي:


1) الحَنَفِيَّةُ يَشْتَرِطُونَ أَنْ تُسَمَّى جِزْيَةً، وأَنْ يَظْهَرَ الذُّلُّ عَلَى مُعْطِيهَا حِينَ إِعْطَائِهَا.
2) الشَافِعِيَّةُ لا يَشْتَرِطُونَ تَسْمِيَتَهَا جِزْيَةً، بَلْ يَصِحُّ أَنْ تُؤْخَذَ بِاسْمِ زَكَاةٍ مُضَاعَفَةٍ، ولا ضَرُورَةَ لإِظْهَارِ الذُلِّ، بَلْ يَكْفِي الخُضُوعُ لأَحْكَامِ الإِسْلامِ.


7. إِنْ كَانَ خِطَابُ الشَارِعِ ظَنِّيَّ الثُبُوتِ كالحَدِيثِ غَيْرِ المُتَوَاتِرِ، فيَكُونُ الحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ ظَنِّيًّا, وَهُوَ نَوعَانِ اثنَانِ أيضًا:


أولا: ظَنِّيَّ الثُبُوتِ, قَطْعِيَّ الدّلالَةِ: كَصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّهَا ثَبَتَتْ بالسُنَّةِ.
ثانيا: ظَنِّيَّ الثُبُوتِ, ظَنِّيَّ الدّلالَةِ: كَمَنْعِ إِجارَةِ الأَرْضِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ بالسُنَّةِ.


8. بَيَّنَ لَنَا الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ بَعضَ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالاجتِهَادِ نَذكُرُ مِنهَا:


1) المُكَلَّفُ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاجتهاد بِتَمَامِهَا، فَقَدْ اتَّفَقَ الكُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ مِنَ المُجْتَهِدِينَ، في خِلافِ ما أَوْجَبَهُ ظَنُّهُ.
2) إذا لَمْ يجتَهِدْ مَنْ له أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ فإنَّه يَجُوزُ له تقليدُ غَيْرِهِ مِنَ المجتهِدين، لأنَّ إجماعَ الصحابةِ مُنْعَقِدٌ على ذَلِكَ.
3) لاَ يَجُوزُ لِلمُجتَهِدِ تَرْكُ ظَنِّهِ إِلاَّ في أَرْبَعِ حَالاَتٍ:


الأُولى: أخذُ الدَّلِيلِ الأقوَى: إذا ظَهَرَ له أنَّ دَليلَ مجتَهِدٍ آخَرَ غَيْرِهِ أَقْوى مِنْ دَليلِه وَجَبَ عليهِ تَرْكُ الحُكْمِ الذي أَدَّاهُ إليه اجتهادُه في الحالِ، وأَخْذُ الحُكْمِ الأَقْوى دَليلاً.
الثَّانِيَة: ثِقَةُ المُجتَهِدِ بِاجتَهَادِ غَيرِه أكثَرَ مِن ثِقَتِهِ بِاجتِهَادِ نَفسِهِ: إذا ظَهَرَ له أنَّ مجتَهِدًا غَيْرَهُ هو أَقْدَرُ منهُ عَلَى الاجتِهَادِ, فإنَّه يَجُوزُ له أنْ يَتْرُكَ الحُكْمَ الذي أَدَّاهُ إليه اجتهادُه، ويُقَلِّدَ ذلك المجتَهِدَ.
الثَّالِثَة: جَمعُ كَلِمَةِ المُسلِمِينَ: يَجُوزُ للمجتَهِدِ تَرْكُ ما أَدَّاهُ إليه اجتهادُه، وأَخْذُ الحُكْمِ الذي يُرادُ جَمْعُ كلمةِ المسلمين عليه.
الرَّابِعَة: العَمَلُ بِمَا تَبَنَّاهُ الخَلِيفَةُ: إذا تَبَنّى الخليفةُ حُكْمًا شَرْعِيًا يُخالفُ الحُكْمَ الذي أدّاهُ إليه اجتهادُ المجتهد، وَجَبَ عليه تَرْكُ العملِ بما أدّاهُ إليه اجتهادُه، والعملُ بالحُكْمِ الذي تَبَنّاهُ الإمامُ.


9. عَرَّفَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ المُقَلِّدَ فَقَالَ: "مَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ فَهُوَ المُقَلِّدُ"، وهُوَ قِسْمَانِ مُتَّبِعٌ وعَامِّيٌّ:


1) المُقَلِّدُ المُتَّبِعُ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ مُحَصِّلاً لِبَعْضِ العُلُومِ المُعْتَبَرَةِ في الاجتهادِ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ المُجْتَهِدَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ دَلِيلَهُ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ حُكْمُ اللهِ في حَقِّ هَذَا المُتَّبِعِ هُوَ قَوْلَ المُجْتَهِدِ الَّذِي اتَّبَعَهُ.
2) المُقَلِّدُ العَامِّيُّ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُحَصِّلاً لِبَعْضِ العُلُومِ المُعْتَبَرَةِ في الاجتهادِ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ المُجْتَهِدَ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ دَلِيلَهُ.


10. بَيَّنَ لَنَا الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ بَعضَ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالتَّقلِيدِ نَذكُرُ مِنهَا:


1) ا لعَامِّيُّ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ قَوْلِ المُجْتَهِدِينَ والأَخْذُ بالأَحْكَامِ الَّتِي استنبطوهَا، ويَكُونُ الحُكْمُ الشَرْعِيُّ في حَقِّهِ هُوَ الَّذِي استنبطهُ المُجْتَهِدُ الَّذِي قَلَّدَهُ.
2) الحُكْمُ الشَرْعِيُّ هُوَ الَّذِي استنبطهُ مُجْتَهِدٌ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ، وهُوَ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ حُكْمُ اللهِ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُ.
3) المُقَلِّدُ إِذَا قَلَّدَ بَعْضَ المُجْتَهِدِينَ في حُكْمِ حَادِثَةٍ مِنَ الحَوَادِثِ وعَمِلَ بِقَوْلِهِ فِيهَا، فلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَنْهُ في ذَلِكَ الحُكْمِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ مُطْلَقَاً.
4) يَجُوزُ لِلمُقَلِّدِ تَقْلِيدُ غَيْرِ ذَلِكَ المُجْتَهِدِ في حُكْمٍ آخَرَ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَحَابَةِ مِنْ تَسْوِيغِ اسْتِفْتَاءِ المُقَلِّدِ لِكُلِّ عَالِمٍ في مَسْأَلَةٍ.
5) إِذَا عَيَّنَ المُقَلِّدُ مَذْهَبَاً كَمَذْهَبِ الشَافِعِيِّ مَثَلاً وقَالَ أَنَا عَلَى مَذْهَبِهِ ومُلْتَزِمٌ بِهِ فَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ في ذَلِكَ وهُوَ: إِنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مِنَ المَذْهَبِ الَّذِي قَلَّدَهُ اتَّصَلَ عَمَلُهُ بِهَا فلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ فِيهَا مُطْلَقَاً، وما لَمْ يَتَّصِلْ عَمَلُهُ بِهَا فَلا مَانِعَ مِنَ اتِّباع غَيْرِهِ فِيهَا.

363 

أيها المؤمنون:


نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

المزيد من القسم null

تأملات في كتاب: "من مقومات النفسية الإسلامية" - الحلقة الخامسة عشرة

تأملات في كتاب: "من مقومات النفسية الإسلامية"

إعداد الأستاذ محمد أحمد النادي

الحلقة الخامسة عشرة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وسيد المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا معهم، واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

مستمعي الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: في هذه الحلقة نواصل تأملاتنا في كتاب: "من مقومات النفسية الإسلامية". ومن أجل بناء الشخصية الإسلامية، مع العناية بالعقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، نقول وبالله التوفيق: 

أيها المسلمون:

قلنا في الحلقة الماضية: يسن للمسلم أيضا أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، كما يسن له أن يطلب من أخيه الدعاء له، ويسن له أن يزوره ويجالسه ويواصله ويباذله في الله بعد أن يحبه. ويندب للمسلم أن يلقى أخاه بما يحب ليسره بذلك. ونضيف في هذه الحلقة فنقول: إنه يندب للمسلم أن يهدي لأخيه، لحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، وأبو يعلى في مسنده، والنسائي في الكنى، وابن عبد البر في التمهيد، وقال العراقي: السند جيد، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا". 

ويندب له أيضا أن يقبل هديته، ويكافئ عليها لحديث عائشة عند البخاري قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها".

وحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والنسائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه".

وهذا بين الإخوان، ولا علاقة له بهدايا الرعية إلى الحكام، فهي مثل الرشوة محرمة، ومن المكافأة أن يقول: جزاك الله خيرا. 

روى الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وقال حسن صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صنع إليه معروف فقال لفاعله: "جزاك الله خيرا" فقد أبلغ في الثناء". والثناء شكر، أي مكافأة، خصوصا ممن لا يجد غيره، لما رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "من أولى معروفا فلم يجد له خيرا إلا الثناء، فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور". وبإسناد حسن عند الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "من أعطى عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور". وكفر العطاء يعني ستره وتغطيته. 

وبإسناد صحيح روى أبو داود والنسائي عن أنس قال: "قال المهاجرون يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير، ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة، قال: أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى، قال: فذاك بذاك". 

وينبغي للمسلم أن يشكر القليل شكره للكثير، ويشكر الناس الذين يقدمون له خيرا لما رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد حسن عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب".

ومن السنة أن يشفع لأخيه لمنفعة بر أو تيسير عسير، لما رواه البخاري عن أبي موسى، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل، أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء".

ولما رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان لمنفعة بر أو تيسير عسير أعين على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام".

ويندب للمسلم أيضا أن يذب عن عرض أخيه بظهر الغيب، لما رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة". وحديث أبي الدرداء هذا أخرجه أحمد وقال إسناده حسن، وكذلك قال الهيثمي. 

وما رواه اسحق بن راهويه عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ذب عن عرض أخيه بظهر الغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار". 

وأخرج القضاعي في مسند الشهاب عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة". وأخرجه القضاعي أيضا عن عمران بن حصين بزيادة: "وهو يستطيع نصره". ولما رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وقال الزين العراقي: إسناده حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، من حيث لقيه، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه".

أيها المسلمون:

علمتم من خلال الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذه الحلقة، والحلقة التي سبقتها، أنه يسن لمن أحب أخا له في الله، أن يخبره ويعلمه بحبه إياه. ويسن للمسلم أيضا أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. كما يسن له أن يطلب من أخيه الدعاء له. ويسن له أن يزوره ويجالسه ويواصله ويباذله في الله بعد أن يحبه. ويندب للمسلم أن يلقى أخاه بما يحب ليسره بذلك. ويندب للمسلم أن يهدي لأخيه. ويندب له أيضا أن يقبل هديته، ويكافئ عليها.

وينبغي للمسلم أن يشكر الناس الذين يقدمون له خيرا. ومن السنة أن يشفع لأخيه لمنفعة بر أو تيسير عسير. ويندب له أيضا أن يذب عن عرض أخيه بظهر الغيب. فهلا التزمنا بهذه الأحكام الشرعية، وسائر أحكام الإسلام؛ لنكون كما يحب ربنا ويرضى، حتى يغـير ما بنا، ويصلح أحوالنا، ونفوز بخيري الدنيا والآخرة؟! 

مستمعي الكرام: مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير: 

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نكمل تأملاتنا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه. نشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

اعلموا أيها المسلمون! - الحلقة 15

اعلموا أيها المسلمون!

الحلقة 15

أن من أجهزة دولة الخلافة المعاونين، وهم الوزراء الذين يعينهم الخليفة معه، ليعاونوه في تحمل أعباء الخلافة، والقيام بمسؤولياتها، فكثرة أعباء الخلافة، وبخاصة كلما كبرت وتوسعت دولة الخلافة ينوء الخليفة بحملها وحده فيحتاج إلى من يعاونه في حملها على القيام بمسؤولياتها، ولكن لا يصح تسميتهم وزراء دون تقييد حتى لا يلتبس مدلول الوزير في الإسلام الذي هو بمعنى المعاون مع مدلول الوزير في الأنظمة الوضعية الحالية على الأساس الديمقراطي الرأسمالي العلماني أو غيره من الأنظمة التي نشهدها في العصر الحاضر.