أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد
قانتات حافظات- سفر المرأة وحضانة الطفل

قانتات حافظات- سفر المرأة وحضانة الطفل

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،، حياكم الله معنا من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير , حيث نلتقي بكم مجددا , في فقراتنا المـتتابعة من سلسلة حلقات قانتات حافظات... تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض الأحكام الشرعية التي كلفت بها المرأة دون الرجل بوصفها أنثى وبوضعها في الجماعة والمجتمع، كاللباس والرعاية وحفظ مال زوجها وعرضه وما إلى ذلك من أحكام جاءت تخص المرأة بوصفها أنثى وبطبيعة مكانها في الجماعة والمجتمع. وسنأتي اليوم على تناول موضوعي سفر المرأة وحضانتها للطفل حيث كان هناك أحكام خاصة لهذه الحالات ، أما موضوع حفظها لمال زوجها وعرضه فسيكون بيان الأمر في حينه بإذن الله . إن المتتبع للأحكام الشرعية يجد أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام لحفظ المجتمع الإسلامي من الفساد ، بل نجد أن الإسلام يعمل على الحيلولة بين غريزة النوع وبين ما يثيرها في الحياة العامة، وعلى حصر صلة الجنس في أمور معينة هما: الزواج، وملك اليمين. بل ويجد أن الإسلام هو النظام الوحيد الذي يضمن هناء الحياة، وينظم صلات المرأة بالرجل تنظيما طبيعيا تكون الناحية الروحية أساسه، والأحكام الشرعية مقياسه، بما في ذلك الأحكام التي تحقق القيمة الخلقية، وتحفظ الجماعة والمجتمع، وتؤدي إلى تمكين الإنسان من السير قدما لتحقيق هناء الإنسان ، وجعل استخدام كل طريقة أو أسلوب أو وسيلة تؤدي إلى صيانة الفضيلة والخلق أمرا واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحدد لذلك أحكاما شرعية معينة ومن هذه الأحكام أنه منع المرأة أن تسافر من بلد إلى آخر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، قال _عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم لها" أخرجه مسلم. ومن الحديث يتبين أنه يحرم على المرأة أن تسافر وحدها دون محرم المدة المذكورة أي يوم كامل (24 ساعة)، الليل والنهار، والمحرم هو رجل من محارم المرأة، أما النساء الثقات فبعض الفقهاء يقول به، ولكن الراجح بالنسبة لدى سفرها بمحرم رجل للمسافة المطلوبة، أي يوم وليلة سواء قطعت فيهما مئة كم أو مئات. أما ما خرج به بعض علماء اليوم بإن الخطاب كان خاصا في فترة معينة لانعدام الأمان، فهذا القول خاطئ ذلك أن هذا الحكم لم يعلل بأي علة ، وهذه العلل التي يضعها أولئك العلماء ما هي إلا ليا لأعناق الأحكام ، وفهما خاطئا لمثل هذه الأحكام الشرعية .هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إن الناظر لواقع الأمة اليوم يجد انعدام الأمان والطمأنينة وانتشار الفساد والرذيلة ، فعن أي أمان يتحدثون؟ نأتي الآن لموضوع آخر وهو حضانة المرأة للطفل:وحضانة الطفل أو كفالته فرض لأنه يهلك بتركه، فهي من قبيل حفظ النفس الذي أوجبه الله، فيجب حفظه من الهلاك، وإنجاؤه من المهالك، وتكون فرضا على الحاضن إذا تعين هو بعينه. والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت، لما روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أنت أحق به ما لم تنكحي". فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط، كأن كانت متزوجة أو معتوهة، أو ما شاكل ذلك فهي كالمعدومة، وتنتقل إلى من يليها في الاستحقاق. ويكون استحقاق الحضانة كالآتي : أمهاتها وإن علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب، لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهي في معنى الأم ثم الأب، ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته، ثم جد الأب ثم أمهاته، فإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات، وتقدم الأخت لأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، وتقدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة، وإذا لم تكن أخت فالأخ للأبوين أولى، ثم الأخ للأب، ثم أبناؤهما، ولا حضانة للأخ للأم، فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات، فإذا عدمن صارت للعمات، فإذا عدمن صارت الحضانة للعم لأبوين، ثم للعم للأب، ولا حضانة للعم من الأم، فإذا عدموا صارت الحضانة إلى خالات الأم، ثم إلى خالات الأب، ثم إلى عمات الأب، ولا حضانة لعمات الأم لأنهن يدلين باب الأم ولا حضانة له. ولا تنتقل الحضانة ممن يستحقها إلى من دونه إلا في حالة عدمه، أو في حالة عدم أهليته، أما إن ترك من له حق الحضانة حضانة الطفل، فإنه لا تنتقل الحضانة إلى من يليه إلا إذا كانت كفالة الطفل تتحقق فيه، لأن الحضانة وإن كانت حقا للحاضن فهي في الوقت نفسه واجب عليه، وحق للمحضون فلا يتأتى له تركها إلا إذا قام بالواجب من هو أهل للقيام به. هذا بخصوص الأحكام والتكاليف الشرعية التي أمرت بها المرأة المسلمة ، نأتي الآن لبيان حقوق هذه المرأة ، ولكن قبل الخوض في حقوقها كان لا بد من معرفة من هذه المرأة التي جعل الشرع لها حقوقا واجبة على الطرف الآخر ، فسيكون حديثنا في المرة القادمة عن آحاد النساء: الأم والأخت والبنت والزوجة... والأجنبية مع بيان حقوقهن. فإلى أن نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله ، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم سدين

نفائس الثمرات- طالب الآخرة ليفوز في الآخرة متشبه بالملائكة

نفائس الثمرات- طالب الآخرة ليفوز في الآخرة متشبه بالملائكة

طالب الآخرة ليفوز في الآخرة متشبه بالملائكة، وطالب الشر متشبه بالشياطين، وطالب الصوت والغلبة متشبه بالسباع، وطالب اللذات متشبه بالبهائم، وطالب المال لعين المال لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة أسقط وأرذل من أن يكون له في شيء من الحيوان شبه، ولكنه يشبه الغدران التي في الكهوف، في المواضع الوعرة، لا ينتفع بها شيء من الحيوان. فالعاقل لا يغتبط بصفه يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد، وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها عن السباع والبهائم والجمادات، وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير موضعها لله عز وجل فليعلم أن النمر أجرأ منه، وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه، ومن سر بقوة جسمه، فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسماً، ومن سر بحمله الأثقال، فليعلم أن الحمار أحمل منه، ومن سر بسرعة عدوه، فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع عدواً منه، ومن سر بحسن صوته، فليعلم أن كثيراً من الطير أحسن صوتاً منه، وأن أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته، فأي فخر وأي سرور في ما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه. لكن من قوى تمييزه، واتسع علمه، وحسن عمله، فليغتبط بذلك، فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة، وخيار الناس.

شرح مواد النظام الإقتصادي في الإسلام- شرح المواد( 159-160 ) ح35

شرح مواد النظام الإقتصادي في الإسلام- شرح المواد( 159-160 ) ح35

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Century; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} أما نص المادة 159: (تشرف الدولة على الشؤون الزراعية ومحصولاتها وفق ما تتطلبه السياسة الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.) دليل هذه المادة هو دليل رعاية الشؤون، قال صلى الله عليه وسلم (الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)، فالدولة تشرف على الشؤون الزراعية من باب رعاية الشؤون عامة، ولكنها لا تباشر الشؤون الزراعية فتقوم بزراعة الأشجار والخضروات وغيرها التي هي من عمل الأفراد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها للمسلمين، فقال لهم في حديث تأبير النخل، (أنتم أدرى بشؤون دنياكم)، مما يدل على أن الدولة لا تشرف إشرافا مباشرا على الزراعة، ولا تتولاها، وإنما تشرف إشرافا عاما بتنظيم المباحات، بأساليب عملية تختارها لتنمية الزراعة وتقويتها وتسهيل أمورها، وتسمح باستيراد الأدوات الزراعية من الخارج، وكذلك العلوم التي من شأنها أن تزيد في الأنتاج وفي تحسينه، وعلى الدولة أن ترسم سياسة زراعية تؤدي الى الوفرة في الإنتاج. والزراعة هي مصدر أساسي من مصادر الأقتصاد التي تعتمد عليها الدولة، فعليها أن توليها إهتماما كبيرا، كيلا تعتمد الدولة فيما هو من ضرورياتها على غيرها من الدول فتصبح اسيرة لها ولا تستطيع الانفكاك عنها. وأما المادة 160 والتي نصها: (تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.) تبين هذه المادة هذه المادة أن واجب الدولة أن تتولى الإشراف على الصناعات كلها إشرافا عاما، خاصة ذلك الذي يخص الأفراد، من باب رعاية الشؤون لقوله عليه السلام (الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)، والإسلام أقر ملكية الأفراد للمصانع، كمصانع الحلويات والملابس والأثاث وغيرها، وقد استصنع عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما، واستصنع عندهم منبرا لمسجده صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المصانع إنما يتملكها الأفراد لا الدولة، ولكن الدولة بما أولاها الله من رعاية لشؤون المسلمين، تشرف على مصالحهم، إشرافا عاما بتنظيم هذه المباحات، بأساليب تساعد على تحسين الصناعة، وبفتح أسواق لها، وبتوفير المواد الخام، وما شاكل ذلك. أما ما يتعلق بما هو داخل في الملكية العامة، فإن دليله القاعدة الشرعية: (يأخذ المصنع حكم المادة التي ينتجها)، وهذه القاعدة الشرعية مستنبطة من حديث الرسول عن أنس قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة: عاصرها ومعتصرها) الحديث، فقد حرم صناعة عصر الخمر، لأنها صنعت لأجل عصر الخمر، مع أن صناعة العصر مباحة، فأخذ المصنع حكم المادة التي أنتجها، وهذا عام، وبناء عليه يأخذ المصنع حكم المادة التي ينتجها، فتكون المصانع التي تنتج ما هو داخل في الملكية العامة ملكية عامة، لأنه أخذ حكم المادة التي ينتجها، والملكية العامة ملك لعامة المسلمين، ولا يصح أن يستقل فيها فردٌ أو أفراد، يمنع استقلالهم تمكين غيرهم من ملكيتها. ومن هنا كان الخليفه هو الذي يتولى هذه المصانع ويمنع الأفراد من ملكيتها، لأن ملكيتهم لها تمنع غيرهم من التمكن من ملكيتها. ولهذا كانت الدولة هي التي تتولى مباشرة المصانع التي هي داخلة بالملكية العامة، مثل استخراج النفط واستخراج الحديد والذهب وما شاكله، غير أنها تجعل لها مصلحة خاصة بها في واراداتها ونفقاتها وسائر شؤونها، وتضع أرباحها في بيت المال في باب خاص بها، لأنها ليست من ملكية الدولة بل هي من الملكية العامة. وإلى حلقة قادمة ومادة أخرى من مواد النظام الاقتصادي في الإسلام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الصادق

10222 / 10603